الشيخ محمد إسحاق الفياض

49

تعاليق مبسوطة

( مسألة 81 ) : من مات وأقرّ بعض ورثته بان عليه حجة الاسلام ، وأنكره الآخرون فالظاهر أنه يجب على المقرّ الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته ( 1 ) ، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة ويجرى هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضاً . نعم ، إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي . ( مسألة 82 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة ( 2 ) . نعم ، إذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه .